للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ تَجْرِيدُ المَيِّتِ عندَ غَسْلِه ما سوى عَوْرَتِه. رَواه الأثْرَمُ عن أحمدَ. وهذا ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِىِّ، واخْتِيارُ أبى الخَطَّابِ، وإليه ذَهَب ابنُ سِيرِينَ، ومالكٌ، وأبو حنيفةَ. وروَى المَرُّوذِىُّ، عن أحمدَ،

أنَّه قال: يُعْجِبُنِي أن يُغَسِّلَ المَيِّتَ وعليه ثَوْبٌ، يُدْخِلُ يَدَه مِن تَحْتِ الثَّوْبِ. قال: وكان أبو قِلابَةَ إذا غَسَّلَ مَيِّتًا جَلَّلَه بِثَوْبٍ. وقال القاضى: السُّنَّةُ أَن يُغَسَّلَ في قَمِيصٍ رَقِيقٍ يَنْزِلُ الماءُ فيه، ولا يَمْنَعُ أن يَصِلَ إلى بَدَنِه.

ويُدْخِلُ يَدَه في كُمِّ القَمِيصِ فيُمِرُّها على بَدَنِه والماءُ يُصَبُّ، فإن كان القَمِيصُ ضَيِّقًا فَتَقَ رَأْسَ الدَّخارِيصِ (١)، وأدْخَلَ يَدَه فيه. وهذا مَذْهَبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - غُسِّلَ في قَمِيصِه (٢). وقال سعدٌ: اصْنَعُوا بى كما صُنِعَ برسولِ (٣) اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤). قال أحمدُ: غُسِّلَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) الدخريص، واحد الدخاريص: ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتسع.
(٢) أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في غسل النَّبِى - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧١. والبيهقى، في: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٣/ ٣٨٧.
(٣) في م: «رسول».
(٤) أخرجه مسلم، في: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٥.
والنسائى، في: باب اللحد والشق، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في
استحباب اللحد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ١٦٩،
١٧٣، ١٨٤.