للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلْحَاقُه بشَهِيدِ المُعْتَرَكِ. والثَّانِيَةُ، حُكْمُه حُكْمُ الشَّهِيدِ. وهو قولُ الشَّعْبِىِّ، والأوْزاعِىِّ، وإسحاقَ في الغَسْلِ؛ لأنَّه شَهِيدٌ، أشْبَهَ شَهِيدَ المُعْتَرَكِ. قال النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (١).


(١) أخرجه البخارى، في: باب من قاتل دون ماله، من كتاب المظالم. صحيح البخارى ٣/ ١٧٩.
ومسلم، في: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. . . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٢٥. وأبو داود، في: باب في قتال اللصوص، من كتاب السنّة.
سنن أبي داود ٢/ ٥٤٦. والترمذى، في: باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد، من أبواب الديات.
عارضة الأحوذى ٦/ ١٨٨ - ١٩١. والنسائى، في: باب من قتل دون ماله، وباب من قاتل دون دينه، وباب من قاتل دون أهله، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧. وابن ماجه، في: باب من قتل دون ماله فهو. شهيد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ٢/ ١٦٣، ١٩٣، ١٩٤، ٢٠٦، ٢١٠، ٢١٥، ٢١٧، ٢٢١، ٣٢٤.