(٢) سقط من: م. (٣) أخرجه البخارى، في: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١١١، ١١٢. ومسلم، في: باب أين يقوم الامام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٧. والترمذى، في: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٥٢. والنسائي، في: باب الصلاة على النفساء، من كتاب الحيض، وفى: باب الصلاة على الجنازة قائما، وباب اجتماع جنائز الرجال والنساء، من كتاب الجنائز. المجتبى ١/ ١٦٠، ٤/ ٥٧، ٥٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٤، ١٩.