(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٦. والنسائي، في: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٧.كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، من أبواب الصلاة، ومختصرا في: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، من أبواب الجنائز ٢/ ١١٦، ٤/ ٢٧٦. وابن ماجه مختصرا أيضا، في: باب ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧، ومختصرا في: ٢/ ٣٣٧، ٣٥٦، ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣. (٣) تقدم تخريجه في ٣/ ٢٩٩. (٤) يشير المصنف إلى ما رواه البخارى عن ابن عباس، في: تفسير سورة نوح، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٦/ ١٩٩.