للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ولا يَجُوزُ اتِّخاذُ السُّرُجِ على القُبُورِ، لقَوْلِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهنَّ (١) المَسَاجِدَ والسُّرُجَ». رَواه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ، بمَعْناه (٢). ولو أَبِيحَ لم يَلْعَنِ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَن فَعَلَه،

ولأنَّ. فيه تَضْيِيعًا للمال في غيرِ فائدَةٍ. ولا يَجُوزُ اتخاذُ المَساجِدِ على القُبُورِ، لهذا الخَبَرِ، ولأنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَعَنَ الله اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مثلَ ما صَنَعُوا. مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولأنَّ تَخْصِيصَ القُبُورِ بالصلاةِ عندَها يُشْبِهُ تَعْظِيمَ الأصْنامِ بالسُّجُودِ لها. وقد رُوِىَ أنَّ ابْتِداءَ عِبادَةِ الأَصْنامِ تَعْظِيمُ الأمْواتِ،. باتِّخاذِ صُوَرِهم، ومَسْحِها، والصلاةِ عندَها (٤).


(١) في م: «عليها».
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٦.
والنسائي، في: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٧.كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، من أبواب الصلاة، ومختصرا في: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، من أبواب الجنائز ٢/ ١١٦، ٤/ ٢٧٦. وابن ماجه مختصرا أيضا، في: باب ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧، ومختصرا في: ٢/ ٣٣٧، ٣٥٦، ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣.
(٣) تقدم تخريجه في ٣/ ٢٩٩.
(٤) يشير المصنف إلى ما رواه البخارى عن ابن عباس، في: تفسير سورة نوح، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٦/ ١٩٩.