للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ خَلْعُ النِّعالِ لمَن دَخَل المَقَابرَ؛ لِما روَى بَشِيرُ بنُ الخَصاصِيَةِ، قال: بَيْنَا أنا أُماشِى رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا رجلٌ يَمْشِى في القُبُورِ، عليه نَعْلان، فقالَ له: «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَتّيْنِ (١)، أَلْقِ سِبْتِيَتّيْكَ». فنَظَرَ الرجلُ، فلَمّا عَرَف رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَلَعَهما، - فرمَى بهما. رَواه أبو داودَ (٢). قال أحمدُ: إسْنادُه جَيِّدٌ، [أذْهَبُ إليه] (٣).

وأكْثَرُ أهلِ العلمِ لا يَرَوْن بذلك بَأْسًا. قال جَرِيرُ بنُ حازِمٍ: رَأَيْتُ الحسنَ، وابنَ سِيرِينَ، يَمْشِيان بينَ القُبُورِ بنِعالِهما. ومنهم مَن احْتَجَّ بقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المَيِّت إذا دُفِنَ، وتَوَلَّى عنه أصْحَابُه: «إنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ


(١) السبتيتان: نعلان لا شعر عليهما.
(٢) في: باب المشى بين القبور في النعل، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٤.كما أخرجه النسائي، في: باب كراهة المشى بين القبور في النعال السبتية، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٨، ٧٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٩، ٥٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٣، ٨٤، ٢٢٤.
(٣) في النسخ: «أذهب الأمر عليه». والمثبت من المغنى.