للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نعَالِهِم». رَواه البُخارِىّ (١). وقال- الخَطّابِىُّ (٢): يُشْبِهُ أن يَكُونَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كَرِه للرجلِ المَشْىَ في نَعْلَيْه؛ لِما فيه مِن الخُيَلاءِ، فإنَّ نِعالَ السِّبْتِ مِن لِباسِ أهلِ التَّنَعَّمِ، قال عَنْتَرَةُ (٣):

* يُحْذَى نِعَالَ السِّبْتِ ليس بتَوْأمِ *

ولَنا، أمْرُه عليه السَّلامُ في الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ، وأدْنَى أحْوالِ الأمْرِ النَّدْبُ، ولأنَّ خَلْعَ النَّعْلَيْن أقْرَبُ إلى الخُشُوعِ، وزِىِّ أهْلِ التَّواضُعِ، واحْتِرامِ أمْوَاتِ المُسْلِمِينَ. وإخْبارُ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ المَيِّتَ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعالِهم لا يَنْفِى الكَراهَةَ، إنَّما يَدُلّ على وُقوع هذا منهم، ولا نِزاعَ فيه.

فأمّا إن كان للماشِى عُذْرٌ يَمْنَعُه مِن الخَلْعِ؛ مِن شَوْكٍ يَخافُ منه على قَدَمَيْه، أو نَجاسَةٍ تَمَسُّهما، لم يُكْرَهِ المَشْىُ فيهما؛ لأنَّ العُذْرَ يَمْنَعُ الوُجُوبَ في بعضِ الأحْوالِ، فالاسْتِحْبابُ أوْلَى. ولا يَدْخُلُ في


(١) في: باب الميت يسمع خفق النعال، وباب ما جاء في عذاب القبر، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١١٣، ١٢٣.كما أخرجه مسلم، في: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. . . . إلخ، من كتاب الجنة. صحيح مسلم ٤/ ٢٢٠٠، ٢٢٠١. وأبو داود، في: باب المشى بين القبور في النعل، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٥. والنسائى، في: باب التسهيل في غير السبتية، وباب المسألة في القبر، وباب مسألة الكافر، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢٦، ٢٣٣. ومختصرا في ٢/ ٣٤٧، ٤٤٥.
(٢) في: معالم السنن ١/ ٣١٧.
(٣) عجز بيت له من معلقته، وصدره:
* بطلٌ كأنَّ ثيابَه في سَرْحَةٍ *
ديوانه ١٠٣.