للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دَفَنَه (١). وشَرَع اللهُ تعالى ذلك لكلِّ مَن صَلَّى على مَيِّتٍ. وسَأل رجلٌ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يارسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّى ماتَتْ، أَيَنْفَعُها إن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: «نَعَمْ». رَواه أبو داودَ (٢). وجاءَتِ امرأةٌ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -

فقالَتْ: يارسولَ اللهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبى شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الرّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عنه؟ قال:


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥١.
(٢) في: باب ما جاء في من مات من غير وصية يُتصدَّق بها، من كتاب الوصايا. سنن أبى داود ٢/ ١٠٦. كما أخرجه البخارى، في: باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أمى فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك، وباب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وباب الإشهاد في الوقف والصدقة، وباب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، من كتاب الوصايا. صحيح البخارى ٤/ ٩، ١٠، ١٣. ومسلم، في: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، من كتاب الزكاة، وفى: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، من كتاب الوصية. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٦، ٣/ ١٢٥٤. والترمذى، في: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٧٥. والنسائى، في: باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟، وباب فضل الصدقة عن الميت، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١. والإمام مالك، في: باب صدقة الحى عن الميت، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٦٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٠، ٥/ ٢٨٥.