الأول دون تشبيه الحج بالدين، والثانى بمعناه ولكن السائل رجل. وقد أخرج الأول، البخارى، في: باب وجوب الحج وفضله، من كتاب الحج، وفى: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى، وفى: باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا. . . .} إلخ، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ٢/ ١٦٣، ٣/ ٢٣، ٥/ ٣٢٢، ٨/ ٦٣. ومسلم، في: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٣، ٩٧٤. وأبو داود، في: باب الرجل يحج عن غيره، من كتاب الحج. سنن أبى داود ١/ ٤٢٠. والترمذى، في: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٧. والنسائى، في: باب الحج عن الميت الذى لم يحج، وباب الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب الحج، وفى: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، من كتاب القضاة. المجتبى ٥/ ٨٧، ٨٨، ٩٠، ٨/ ٢٠٠، ٢٠١. وابن ماجه، في: باب الحج عن الحى إذا لم يستطع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٠. والدارمى، في: باب في الحج عن الحى، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٩، ٤٠. والإمام مالك، في: باب الحج عمن يحج عنه، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٢، ٢١٣، ٢١٩، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٤٦. (٢) أخرجه البخارى، في: باب من مات وعليه صوم، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٤٦. ومسلم، في: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٤. والترمذى، في: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٧٣. وابن ماجه، في: باب من مات وعليه صيام من نذر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٧، ٥/ ٣٤٩، ٣٥٩.