للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّوْتِ، والنَّدْبِ، وشِبْهِهما، بدَلِيلِ ما روَى جابِرٌ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - أخَذَ ابْنَه، فوَضَعَه في حِجْرِه، فبَكَى، فقالَ له عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ: أتَبْكِى! أوَ لم تَكُنْ نَهَيْتَ عن البُكاءِ؟ قال: «لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ؛ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَخَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ» (١). حديثٌ حسنٌ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه لم يَنْهَ عن مُطْلَقِ البُكاءِ، إنَّما نَهَى عنه مَوْصُوفًا بهذه الصِّفاتِ. وْقال عُمَرُ: ما على نِساءِ بَنِى المُغِيرَةِ أن يَبْكِينَ على أبى سُليمانَ، ما لم يَكُنْ نَقْعٌ أو لَقْلَقَةٌ (٢). اللَّقْلَقَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ، والنَّقْعُ: التُّرابُ.


(١) أخرجه البخارى، في: باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - إنا بك لمحزونون، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى
٢/ ١٠٥. ومسلم، في: باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - بالصبيان والعيال. . . . إلخ، من كتاب الفضائل. صحيح مسلمِ
٤/ ١٨٠٨. وأبو داود مختصرًا، في: باب في البكاء على الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٧٢.
والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٩٤.
(٢) أخرجه البخارى تعليقا، في: باب ما يكره من النياحة على الميت، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٣/ ١٠٢. ووصله عبد الرزاق، في: باب الصبر والبكاء والنياحة، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٥٥٨، ٥٥٩.