للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَفِى حِلْيَةِ الْمِنْطَقَةِ رِوَايَتَانِ. وَعَلَى قِيَاسِهَا الْجَوْشَنُ، وَالْخُوذَةُ، وَالْخُفُّ، وَالرَّأَنُ، وَالْحَمَائِلُ،

ــ

السَّيْفِ. وفى حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ رِوايَتان. وعلى قِياسِها الجَوْشَنُ، والخُوذَةُ. والخُفُّ، والرَّأنُ (١)، والحَمائِلُ) يُباحُ للرِّجالِ خاتَمُ الفِضَّةِ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخَذ خاتمًا مِن وَرِقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ويُباحُ حِلْيَةُ السَّيْفِ مِن القَبِيعَةِ وتَحْلِيَتُها؛ لأنَّ أنَسًا قال: كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِضَّةً.


(١) الرأن، كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في المناولة. . .، من كتاب العلم، وفى: باب دعوة اليهودى والنصرانى، من كتاب الجهاد، وفى: باب الشهادة على الخط المختوم، من كتاب الأحكام، وفى: باب خواتيم الذهب، وباب خاتم الفضة، وباب فص الخاتم، وباب نقش الخاتم، وباب اتخاذ الخاتم ليختم به الشئ، وباب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لا ينقش على نقش خاتمه، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ١/ ٢٦، ٤/ ٥٤، ٨٤، ٧/ ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣. ومسلم، في: باب لبس النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتما من ورق، وباب في طرح الخواتم، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٥٦، ١٦٥٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، من كتاب الخاتم. سنن أبى داود ١/ ٥، ٢/ ٤٠٥. والترمذى، في: باب ما جاء في خاتم الفضة، وباب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧. والنسائى، في: باب صفة خاتم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، وباب صفة خاتم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ونقشه، وباب موضع الخاتم، وباب طرح الخاتم وترك لبسه، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٥٠، ١٥٥، ١٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢. وابن ماجه، في: باب نقش الخاتم، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨، ٢٢، ١٤١، ٣/ ٢٠٦، ٢٠٩، ٢٢٥.