للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وداودُ؛ لأنَّه رُوِى عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: «لَا تُؤَدَّى زَكَاةٌ قَبْلَ حُلُولَ الْحَوْلِ» (١). ولأنَّ الحَوْلَ أحَدُ شَرْطَىِ الزكاةِ، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُ الزكاةِ عليه، كالنِّصابِ، ولأنَّ للزكاةِ وقْتًا، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُها عليه، كالصَّلاةِ. ولَنا، ما روَى علىٌّ، أنَّ العباسَ سَألَ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تَعْجِيلِ صَدَقَتِه قبلَ أن تَحِلَّ، فرَخَّصَ له في ذلك. وفى لَفْظٍ (٢)، في تَعْجِيلِ الزكاةِ، فرَخَّصَ له في ذلك. رَواه أبو داودَ (٣). وقال يَعْقُوبُ بنُ شَيْبَةَ: هو أثْبَتُها إسْنادًا. وروَى التِّرْمذِىُّ (٤)، عن علىٍّ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال لعُمَرَ:


(١) انظر حديث عائشة وابن عمر، وتقدم تخريجهما في صفحة ٦/ ٣٢٧، ٣٥٤.
(٢) هذا اللفظ عند الدارقطنى.
(٣) في: باب في تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٦ كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٩٠. وابن ماجه، في: باب تعجيل الزكاة قبل محلها، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢. والدارمى، في: باب في تعجيل الزكاة، من كتاب الركاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٥. والدارقطنى، في: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٢٣. والبيهقى، في: باب تعجيل الصدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٠٤.
(٤) انظر التخريج السابق.