للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم يكنِ الأسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كافِرًا. وعن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قالت: قَدِمَتْ علىِّ أُمِّى وهى مُشْرِكَةٌ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّى قَدِمَت علىَّ وهى راغِبَة، أفأصِلُها؟ قال: «نعم، صِلِى أُمَّكِ» (١). وكَسا عُمَرُ أخًا له مُشْرِكًا حُلَّةً كان النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعْطاه إيّاها (٢). وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لسَعْدٍ: «إنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أهْلِكَ صَدَقَةٌ، وإنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأتُكَ صَدَقَة». مُتَّفَقٌ عليه (٣).


(١) أخرجه البخارى، في: باب الهدية للمشركين، من كتاب الهبة، وفى: باب حدثنا عبدان، من كتاب الجزية، وفى: باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وباب صلة الوالد المشرك، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٣/ ٢١٥، ٤/ ١٢٦، ٨/ ٥. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .، من كتاب الزكاة ٢/ ٦٩٦. وأبو داود، في: باب الصدقة على أهل الذمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٥٥.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب يلبس أحسن ما يجد، من كتاب الجمعة، وفى: باب هدية ما يكره لبسها، وباب الهدية للمشركين من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٢/ ٤، ٥، ٣/ ٢١٣، ٢١٥. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٨. وأبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٤٧. والنسائى، في: باب الهيئة للجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب ذكر النهى عن لبس السيراء، من كتاب الزينة. المجتبى ٣/ ٧٨، ٨/ ١٧٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ ٧/ ٩١٧، ٩١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠٣.
(٣) أخرجه البخارى، في باب رثى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سعد بن خولة، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١٠٣، ومسلم، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٣. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٨.