(٢) أخرجه البخارى، في: باب يلبس أحسن ما يجد، من كتاب الجمعة، وفى: باب هدية ما يكره لبسها، وباب الهدية للمشركين من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٢/ ٤، ٥، ٣/ ٢١٣، ٢١٥. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٨. وأبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٤٧. والنسائى، في: باب الهيئة للجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب ذكر النهى عن لبس السيراء، من كتاب الزينة. المجتبى ٣/ ٧٨، ٨/ ١٧٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ ٧/ ٩١٧، ٩١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠٣. (٣) أخرجه البخارى، في باب رثى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سعد بن خولة، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١٠٣، ومسلم، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٣. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٨.