(٢) أخرجه البخارى، في: باب الصدقة على موالى أزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وباب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة، وفى: باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، وفى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، وباب حدثنا عبد اللَّه بن رجاء، من كتاب الطلاق، وفى: باب الأدْم، من كتاب الأطعمة، وفى: باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٢/ ١٥٨، ٣/ ٢٠٣، ٧/ ١١، ٦١، ٦٢، ١٠٠، ٨/ ١٩١. ومسلم، في: باب إباحة الهدية للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الزكاة، وفى: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٥، ١١٤٣ - ١١٤٥. وأبو داود، في: باب الفقير يُهدى للغنى من الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٨٥. والنسائى، في: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق، وفى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب العمرى، وفى: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٨١، ٦/ ١٣٢، ١٣٣، ١٣٥، ٢٣٧، ٧/ ٢٦٤. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. والدارمى، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨١، ٣٦١، ٣/ ١١٧، ١٣٠، ١٨٠، ٢٧٦، ٦/ ٤٦، ١١٥، ١٢٣، ١٥٠، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٨، ١٨٠، ١٩١، ٢٠٧.