للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وروَى أبو قِلابَةَ قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِىَ اللهُ عنه، وهو يَتَسَحَّرُ: يا غُلامُ، أَجِفْ (١)، لا يَفْجَأْنا الصُّبْحُ. وقال رجلٌ لابنِ عباسٍ: إنِّى أتَسَحَّرُ؛ فإذا شَكَكْتُ أمْسَكْتُ. فقالَ ابنُ عباسٍ: كُلْ ما شَكَكْتَ حتى لا تَشُكَّ (٢). فأمّا الجِماعُ فلا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُه؛ لأَنَّه ليس مِمّا يُتَقَوَّى به، وفيه خَطَرُ وُجُوبِ الكَفّارَةِ، والفِطْرِ به. الثالثُ، فيما يُتَسَحَّرُ به. كلُّ ما حَصَل مِن أكْلٍ أو شُرْبٍ، حَصَل به فَضِيلَةُ السَّحُورِ؛ لقولِه عليه السَّلامُ: «وَلَوْ أنْ يَجْرَعَ أحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ». وروَى أبو داود (٣) عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ».


(١) في النسخ: «أخف». وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢٣٤ بلفظ: «أجيفوا الباب». وفى المغنى ٤/ ٤٣٤: «أجف الباب».
(٢) أخرجه البيهقى، في: باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٢١. وعبد الرزاق، في: باب الطعام والشراب مع الشك، من كتاب الصيام. المصنف ٤/ ١٧٢.
(٣) في: باب من سمى السحور الغداء، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٤٨.