للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وروَى العِرْباضُ بنُ سارِيَةَ، قال: دعانِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى السَّحُورِ، فقالَ: «هَلُمَّ إلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ». رَواه أبو داودَ (١). سَمّاه غَداءً لقُرْبِ وَقْتِه منه. ولأنَّ المَقْصُودَ بالسَّحُورِ التَّقَوِّى على الصومِ، وما كان أقْرَبَ إلى الفَجْرِ كان أعْوَنَ على الصومِ. قال أبو داودَ، قال أبو عبدِ اللهِ: إذا شَكَّ في الفَجْرِ يَأْكُلُ حتى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَه. وهذا قولُ ابنِ عباسٍ، وعَطاءٍ، والأوْزاعِىِّ. قال أحمدُ: يَقُولُ اللهُ تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٢). وقال النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَمْنَعْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أذَانُ بلَالٍ، ولا الفَجْرُ المُسْتَطِيلُ، ولَكِنِ الفَجْرُ (٣) المُسْتَطِيرُ في الأُفُقِ» (٤). حديثٌ حسنٌ.


= ٢/ ٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٢، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٨.
(١) في: باب من سمى السحور الغداء، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٤٨. كما أخرجه النسائى، في: باب دعوة السحور، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٢٦، ١٢٧.
(٢) سورة البقرة ١٨٧.
(٣) سقط من: م.
(٤) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في بيان الفجر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢٥.