(٢) حديث ابن عباس في مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستلم الركن بمحجن. وسيأتى بعد قليل وليس فيه أنه قبل المحجن. وإنما هذا اللفظ عنده من حديث أبى الطفيل، في: باب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٦، ٩٢٧. (٣) في: باب من أشار إلى الركن. . . .، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكبًا، من كتاب الحج، وفى: باب الإشارة في الطلاق. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٢/ ١٨٠٦، ١٩٠، ٧/ ٦٦. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الطواف راكبًا، من أبواب الحج. عارضه الأحوذى ٤/ ٤١. والنسائى، في: كتاب استلام الركن بمحجن، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٥، ١٨٦. والدارمى، في: باب الطواف على الراحلة، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٤٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٦٤.