للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتَقْبِيلُه، اسْتَلَمَه وقَبَّلَ يَدَه. رُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وجابِرٍ، وأبى هُرَيْرَة، وأبى سعيدٍ، وابنِ عباسٍ، والثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وإسحاقَ. وقال مالكٌ: يَضَعُ يَدَه على فِيهِ مِن غيرِ تَقْبِيلٍ. ولَنا، ما روَى ابنُ عباسٍ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَه، وقَبَّلَ يَدَه. رَواهُ مسلمٌ (١). فإن شَقَّ عليه، اسْتَلَمَه بشئٍ في يَدِه، وقَبَّلَه. رَواهُ ابنُ عباسٍ مَرْفُوعًا. أخْرَجَه مسلم (٢). وإلَّا قامَ بحِذَائِه واسْتَقْبَلَه بوَجْهِه، وأشارَ إليه، وكَبَّرَ وهَلَّل. وكذا إنْ طافَ راكِبًا، لِما روَى البُخَارِىُّ (٣)، عن ابنِ عباسٍ، قال: طافَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه من حديث ابن عمر، في: باب استحباب استلام الركنين. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٤.
(٢) حديث ابن عباس في مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستلم الركن بمحجن. وسيأتى بعد قليل وليس فيه أنه قبل المحجن. وإنما هذا اللفظ عنده من حديث أبى الطفيل، في: باب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٦، ٩٢٧.
(٣) في: باب من أشار إلى الركن. . . .، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكبًا، من كتاب الحج، وفى: باب الإشارة في الطلاق. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٢/ ١٨٠٦، ١٩٠، ٧/ ٦٦.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الطواف راكبًا، من أبواب الحج. عارضه الأحوذى ٤/ ٤١. والنسائى، في: كتاب استلام الركن بمحجن، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٥، ١٨٦. والدارمى، في: باب الطواف على الراحلة، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٤٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٦٤.