للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على بَعِيرٍ كُلَّما أتَى الحَجَرَ أشارَ إليه بشَئٍ في يَدِه وَكَبَّرَ. فإن أمْكَنَه اسْتِلامُه بشئٍ في يَدِه كالعَصَا ونحوِه، فَعَل، فقد روَى ابنُ عباسٍ أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - طافَ في حَجَّةِ الوَداعِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ (١). وهذا كُلُّه مُسْتَحَبٌّ. ويُسْتَحَبُّ أن يقولَ عندَه ما روَى عبدُ اللهِ بنُ السائِبِ، أنَّ النبىَّ


(١) المحجن: عصا محنية الرأس. والحديث أخرجه البخارى، في: باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج. صحيح البخارى ١٨٥/ ٢. ومسلم، في: كتاب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٦. وأبو داود، في: باب الطواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٣٤. والنسائى، في: باب إدخال البعير المساجد، من كتاب المساجد، وفى: باب استلام الركن بمحجن، من كتاب المناسك. المجتبى ٢/ ٣٦، ٥/ ١٨٥، ١٨٦. وابن ماجه، في: باب من استلم الركن بمحجنه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٤، ٢٣٧، ٣٠٤.