للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فجاءَ رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، لم أشْعُرْ، فحَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ. وذَكَر الحَدِيثَ. قال: فما سَمِعْتُه يُسْألُ يَوْمَئِذٍ عن أمْرٍ مِمّا يَنْسَى المرءُ أو يَجْهَلُ، مِن تَقْدِيمِ بعضِ الأمُورِ على بَعْضٍ وأشباهِها، إلَّا قال: «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ». رَواه مسلم. وعن ابنِ عباسٍ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قيلَ له يومَ النَّحْرِ، وهو بمِنًى: في النَّحْرٍ، والحَلْقِ، والرَّمْى، والتَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ، [فقالَ: «لَا حَرَجَ»] (١). مُتَّفقٌ عليه (٢). ورَواه عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِىِّ، عن عيسى بنِ طَلْحَةَ، عن عبدِ اللَّه بِن عَمْرٍو، وفيه: فحَلَقْتُ قبلَ أن أَرْمِىَ. وسُنَّةُ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أحَقُّ أن تُتَبَّعَ. فأمَّا إن فَعَلَه عامِدًا، عالِمًا مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ، فإنَّه لا دَمَ عليه، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. وهو قولُ عَطاءٍ، وإسحاقَ؛ لإطْلاقِ حَدِيثِ ابنِ عباسٍ، وكذلك حديثُ عبدِ اللَّهِ ابنِ عَمْرٍو، مِن رِوايَةِ سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ. والثانيةُ، عليه دَمٌ. رُوِى نَحْوُ ذلك عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وجابرِ بنِ زَيْدٍ، وقتادَةَ، والنَّخَعِىِّ؛ لأنَّ اللَّهَ


= كما أخرجه أبو داود، في: باب في من قدم شيئًا قبل شئ. . .، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦٤. والترمذى، في: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح. . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٤٨. وابن ماجه، في: باب من قدم نسكا قبل نسك، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٤. والدارمى، في: باب في من قدم نسكه شيئًا قبل شئ، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٦٤، ٦٥. والإمام مالك، في: باب جامع الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٥٩، ١٦٠، ١٩٢، ٢٠٢، ٢١٠، ٢١٧.
(١) سقط من النسختين، وأثبتناه من مصادر التخريج.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٦.