للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَفْعَلْه. ولَنا، أنَّ عائشةَ اعْتَمَرَتْ في شَهْرٍ مَرَّتَيْن بأمْرِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ عُمْرَةً مع قِرانِها، وعُمْرَةً بعدَ حَجِّها. ولأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا». مُتَّفَقٌ عليه (١). وقال علىٌّ، رَضِىَ اللَّه عنه: في كلِّ شَهْرٍ مَرَّةً. وكان أنَسٌ إذا حَمَّمَ رَأسُه (٢) خَرَج فاعْتَمَرَ. رَواهما الشافعىُّ في «مُسْنَدِه» (٣). وقال عِكْرمَةُ: يَعْتَمِرُ إذا مَكَّنَ المُوسَى مِن شَعَرِه. وقال عَطاءٌ: إن شاءَ اعْتَمَرَ في كلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْن. فأمَّا الإكْثارُ مِن الاعْتِمارِ، والمُوالَاةُ بَيْنَهما، فلا يُسْتَحَبُّ في ظاهِرِ قولِ السَّلَفِ الذى حَكَيْنَاه. وكذلك قال أحمدُ: إذا اعْتَمَرَ فلا بُدَّ أنْ يَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ، وفى عَشَرَةِ أيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرأسِ. فظاهِرُ هذا أنَّه لا يُسْتَحَبُّ أن يَعْتَمِرَ في أقَلَّ مِن عَشَرَةِ أيَّامٍ. وقال في رِوَايَةِ الأثْرَمِ: إن شاءَ اعْتَمَرَ في كلِّ شَهْرٍ (٤). وقال بعضُ أصحابِنا: يُسْتَحَبُّ الإكْثارُ مِن الاعْتِمارِ،


(١) أخرجه البخارى، في: أول باب العمرة، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٣/ ٢. ومسلم، في: ياب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٣.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما ذكر في فضل العمرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٦٥. والنسائى، في: باب فضل الحج المبرور، وباب فضل العمرة، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٨٤، ٨٦. وابن ماجه، في: باب فضل الحج والعمرة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٤. والإمام مالك، في: باب جامع ما جاء في العمرة، من كتاب الحج الموطأ ١/ ٣٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٨٦، ٤٦١، ٤٦٢.
(٢) حمّم رأسه: نبت شعره بعد ما حلق.
(٣) في: باب فيما جاء في العمرة، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى ١/ ٣٧٩.
(٤) في م: «سنة».