للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأوْزَاعِىِّ؛ لِما روَى يزيدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، قال: قال عُمَرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: لا تُنْزِلُوا المُسْلِمِينَ ضَفَّةَ البَحْرِ. رَواه الأثْرَمُ (١). ولأنَّ الثُّغُورَ المَخُوفَةَ لا يُؤْمَنُ ظَفَرُ العَدُوِّ بها، وبمَن فيها، واسْتِيلاؤهم على الذُّرِّيَّةِ والنِّساءِ. قِيلَ لأبى عبدِ اللَّهِ، رَحِمَه اللَّه: فتخافُ على المُنْتَقِلِ بعِيالِه إلى الثَّغْرِ الإِثْمَ؟ قال: كيف لا أخافُ الإِثْمَ، وهو يُعَرِّضُ ذُريَته للمُشْرِكِينَ؟ وقال: كُنتُ آمُرُ بالتَّحَوُّلِ بالأهْلِ والعيالِ إلى الشامِ قبلَ اليَوْمِ، فأنَا أنْهَى عنه الآن؛ لأنَّ الأمْرَ قد اقْتَرَبَ. وقال: لا بُدَّ لهؤلاءِ القومِ مِن يومٍ. قيل: فذلك في آخِرِ الزَّمَانِ. قال: فهذا آخِرُ الزمانِ. قيل له: فالنبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقْرِعُ بينَ نِسائِه، فأيَّتُهُنَّ خَرَج سَهْمُها خرَج بها (٢). قال: هذا للْواحِدَةِ، ليس الذُّرِّيَّةَ. قال الشَّيْخُ (٣)، رَحِمَه اللَّه: وهذا مِن كلامِ


(١) وأخرج عبد الرزاق نحوه، في: باب الغزو في البحر، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٨٣، ٢٨٤.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب هبة المرأة لغير زوجها. . .، من كتاب الهبة، وفى: باب تعديل النساء بعضهن بعضا، من كتاب الشهادات، وفى: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، من كتاب الجهاد، وفى: باب حديث الإفك، من كتاب المغازى، وفى: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٠٨، ٢٢٧، ٤/ ٦٠، ٥/ ١٤٨، ١٤٩، ٧/ ٤٣. ومسلم، في: باب في فضل عائشة رضى اللَّه عنها، من كتاب فضائل الصحابة، وفى: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ١٨٩٤، ٢١٣٠. وابن ماجه، في: باب القسمة بين النساء، من كتاب النكاح، وفى: باب القضاء بالقرعة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٣، ٢/ ٧٨٦. والدارمى، في: باب الرجل يكون عنده النسوة، من كتاب النكاح، وفى: باب خروج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مع بعض نسائه في الغزو، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ١٤٤، ٢١١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١١٤، ١١٧، ١٩٧، ٢٦٩.
(٣) في: المغنى ١٣/ ٢٣.