للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال إسْحاقُ: الإِثْخانُ أُحَبُّ إلىَّ إلَّا أن يكونَ معروفًا يَطْمَعُ به في الكَثيرِ. فمتى رَأْى القَتْلَ، ضَرَب عُنُقَه بالسَّيْفِ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (١). ولأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ بِضَرْب أعْناقِ الذين قَتَلَهم. ولا يجوزُ التَّمْثِيلُ بهِ؛ لِما روَى بُرَيْدَةُ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أمَّرَ رَجُلًا على جَيْشٍ أو سَرِيَّةٍ، قال: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، ولا تُعَذِّبُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا» (٢). وإنِ اخْتارَ الفِداءَ، جازَ أن يَفْدِىَ بهم أُسارَى المسلمين، وجازَ بالمالِ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَ الأمْرَيْنِ. وفيه رِواية أُخْرَى، أنَّه لا يجوزُ بمالٍ، كما لا يَجُوزُ بَيْعُ رَقِيقِ المسلمين للكُفّارِ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن، ولأنَّه إذا لم يَجُزْ أن نَبِيعَهم السِّلاحَ؛ لِما


(١) سورة محمد ٤.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. . . إلخ، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٥٧، ١٣٥٨. وأبو داود، في: باب في دعاء المشركين، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٣٥، ٣٦. والترمذى، في: باب ما جاء في وصيته -صلى اللَّه عليه وسلم- في القتال، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ١١٨، ١١٩. وابن ماجه، في: باب وصية الإمام، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥٣، ٩٥٤. والدارمى، في: باب وصية الإمام في السرايا من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢١٥ - ٢١٧. والإمام مالك، في: باب النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٠٠، ٤/ ٢٤٠، ٥/ ٣٥٢، ٣٥٨.