للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اشْتَرَى مِن بعضِ ولَدِه بَعِيرًا شارِدًا. وعن ابنِ سِيرِينَ؛ لا بَأْسَ بِبَيْعِ الآبِقِ، إذا كان عِلْمُهما فيه واحِدًا. وعن شُرَيْحٍ مِثْلُه. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ. رَواهُ مُسْلِمٌ (١). وهذا بَيْعُ غَرَرٍ، ولأنَّه غيرُ مَقْدُورٍ على تَسْلِيمِه، فلم يَجُزْ بَيْعُه، كالطَّيْرِ في الهَواءِ، فإنْ حَصَلَ في يَدِ إنْسَانٍ، جازَ بَيْعُه؛ لإِمْكانِ تَسْلِيمِه.

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ في الهواءِ، مَمْلُوكًا كان أو لَا؛ أمّا


(١) في: باب بطلان بيع الحصى والبيع الذى فيه غرر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الغرر، وباب في بيع المضطر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٨، ٢٢٩. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٧. والنسائى، في: باب بيع الحصاة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٠. وابن ماجه، في: باب النهى عن بيع الحصاة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٩. والدارمى، في: باب النهى عن بيع الغرر، وباب في الحصاة، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤. والإمام مالك، في: باب بيع الغرر، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٦، ٣٠٢، ٢/ ١٥٥، ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦.