كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٣٣. والنسائي، في: باب اشتراء التمر بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٧٥. ورواية الأثرم أخرجها الحاكم، في: كتاب البيوع. المستدرك ٢/ ٣٨. (١) في: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٤. كما أخرجه البخاري، في: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا، من كتاب البيوع، وفي: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب الشرب. صحيح البخاري ٣/ ٩٦، ٩٨، ١٠٢، ١٥١. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب إلا في الجرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨، ١١٧١. والنسائي، في: باب بيع التمر بالتمر، وباب بيع الكرم بالزبيب، وباب بيع العرايا بالرطب، وباب بيع الزرع بالطعام، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧. وابن ماجه، في: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١، ٧٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥، ٧، ١٦، ٦٣، ٦٤، ١٠٨، ١٢٣، ٣٩٢، ٣/ ٦، ٨، ٦٠، ٤٦٤. (٢) في ر ١: «الجديد». (٣) في: معالم السنن ٣/ ٧٨.