للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَنْقُصُ إذا يَبِسَ. ورَوَى مالِكٌ (١) عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزَابَنَةِ؛ والمُزَابَنَةُ: بَيعُ الرُّطَب بالتَّمْرِ كَيلًا، وبَيعُ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيلًا. ولأنَّه جِنْسٌ فيه الرِّبَا بِيعَ بَعْضُه بِبَعْضٍ على وَجْهٍ يَنْفَرِدُ أحَدُهما بالنُّقْصَانِ، فلم يَجُزْ، كبَيعِ المَقْلِيَّةِ بالنيئَةِ، ولا يَلْزَمُ الحدِيثُ (٢) بالعَتِيقِ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ يَسِيرٌ. قال الخَطّابِيُّ (٣): وقد تَكَلَّمَ بعضُ النّاسِ في إسْنادِ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ في بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. وقال: زيدٌ أبو عَيَّاش رَاويه ضَعِيف. وليس الأمْرُ على ما تَوَهَّمَه، وأبو عَيَّاشٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ مَعْرُوفٌ، وقد ذَكَرَه مالِكٌ في «المُوَطَّأ»،


= في: باب بيع الرطب بالتمر، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١. والإمام مالك، في: باب ما يكره من بيع التمر، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٤.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٣٣. والنسائي، في: باب اشتراء التمر بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٧٥.
ورواية الأثرم أخرجها الحاكم، في: كتاب البيوع. المستدرك ٢/ ٣٨.
(١) في: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٤.
كما أخرجه البخاري، في: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام
كيلا، من كتاب البيوع، وفي: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب الشرب.
صحيح البخاري ٣/ ٩٦، ٩٨، ١٠٢، ١٥١. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب إلا في الجرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨، ١١٧١. والنسائي، في: باب بيع التمر بالتمر، وباب بيع الكرم بالزبيب، وباب بيع العرايا بالرطب، وباب بيع الزرع بالطعام، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧. وابن ماجه، في: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١، ٧٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥، ٧، ١٦، ٦٣، ٦٤، ١٠٨، ١٢٣، ٣٩٢، ٣/ ٦، ٨، ٦٠، ٤٦٤.
(٢) في ر ١: «الجديد».
(٣) في: معالم السنن ٣/ ٧٨.