(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩. (٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩. (٤) بعده في الأصل، م: «بيع». (٥) الأول أخرجه البخاري، في: باب بيع المزابنة. . . .، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٨. ومسلم، في: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨. كما أخرجه النسائي، في: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣١. والثاني أخرجه البخاري، في: باب المزابنة. . . .، وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع. وباب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخاري ٣/ ٩٩، ١٥٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩.كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع العرايا، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٦. والنسائي، في: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٥. وابن ماجه، في: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٩٠، ٣٦٤. (٦) أخرجه أبو داود، في: باب في التمر بالتمر، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٥. وابن ماجه، =