للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (١)؛ لأنَّه إمّا أنْ يكونَا جِنْسًا، فيَجُوزُ مُتَماثِلًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بمِثْلٍ» (٢). أو يكُونَا جِنْسَينَ، فيَجُوزُ؛ لقَوْلِه عليه السّلامُ: «فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الأصْنَافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ يدًا بِيَدٍ» (٣). ولَنا، قَوْلُه عليه السّلامُ: «لا تَبِيعُوا التَّمْرَ بالتَّمْرِ». وفي لَفْظٍ: نَهَى عن بَيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ، ورَخَّصَ في (٤) العَرِيَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِهَا، يأكُلُها أهلُها رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عليهما (٥). وعن سَعْدٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عنِ بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، قال: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالُوا: نعم. فنَهَى. عن ذلك. رَواهُ مالِكٌ، وأبو داوُدَ، والأثْرَمُ، وابنِ ماجه (٦). وفي رِوَايَةِ الأثْرَمِ، قال: «فَلَا إذَنْ». نَهَى وعَلَّلَ بأنَّه


(١) في م: «لا يجوز».
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩.
(٤) بعده في الأصل، م: «بيع».
(٥) الأول أخرجه البخاري، في: باب بيع المزابنة. . . .، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٨. ومسلم، في: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨. كما أخرجه النسائي، في: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣١.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب المزابنة. . . .، وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، من كتاب البيوع. وباب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخاري ٣/ ٩٩، ١٥٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٩.كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع العرايا، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٦. والنسائي، في: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٥. وابن ماجه، في: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٩٠، ٣٦٤.
(٦) أخرجه أبو داود، في: باب في التمر بالتمر، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٥. وابن ماجه، =