وبنحوه أخرجه مسلم، في: باب النهي عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٥، والترمذي، في: باب كراهية البول في الماء الراكد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٨٦. والنسائي، في: باب الماء الدائم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٤٤. وابن ماجة، في: باب النهي عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة ١/ ١٢٤. والدارمي، في: باب الوضوء من الماء الراكد، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٦. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨٨، ٣١٦، ٣٤٦، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٦٤، ٢٩٥، ٣/ ٣٤١، ٣٥٠. (٢) أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، العالم العابد الناسك، توفي سنة عشر ومائة. سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣ - ٥٨٨. (٣) أبو محمد عطاء بن أبي رباح، من فقهاء التابعين بمكة، من أجلائهم، توفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائة. طبقات الفقهاء ٦٩، العبر ١/ ١٤١، ١٤٢.