للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن مالك، لقَوْلِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ». رَواه أبو داود (١). ولَوْلا أنَّه يُفِيد مَنْعًا لم يَنهَ عنه، ولأنّه أزال به مانِعًا مِن الصلاةِ، أشْبَهَ ما لو غَسَل به النَّجاسَةَ والرِّوايةُ الثانيةُ: أنَّه مُطَهِّرٌ، وهو قولُ الحسنِ (٢)، وعَطاءٍ (٣)،


(١) في: باب البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٧، وأخرجه أيضًا البخاري، في: باب الماء الدائم، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٩. والنسائي، في: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وباب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، من كتاب الطهارة، وباب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى ١/ ١٠٣، ١٠٤، ١٦٢. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٤٣٣.
وبنحوه أخرجه مسلم، في: باب النهي عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٥، والترمذي، في: باب كراهية البول في الماء الراكد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٨٦. والنسائي، في: باب الماء الدائم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٤٤. وابن ماجة، في: باب النهي عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة ١/ ١٢٤. والدارمي، في: باب الوضوء من الماء الراكد، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٦. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨٨، ٣١٦، ٣٤٦، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٦٤، ٢٩٥، ٣/ ٣٤١، ٣٥٠.
(٢) أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، العالم العابد الناسك، توفي سنة عشر ومائة. سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣ - ٥٨٨.
(٣) أبو محمد عطاء بن أبي رباح، من فقهاء التابعين بمكة، من أجلائهم، توفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائة. طبقات الفقهاء ٦٩، العبر ١/ ١٤١، ١٤٢.