للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والنَّخَعِيِّ (١)، وأهلِ الظّاهِرِ، والرِّوايةُ الأُخْرى عن مالكٍ، والقولُ الثاني للشافعيِّ، وهو قولُ ابنِ المُنْذِرِ. ويُرْوَى عن عليٍّ، وابنِ عُمَرَ، في مَن نَسِيَ مَسْحَ رأْسِه، إذا وَجَد بَلَلًا في لِحْيَيه أجْزَأَه أن يَمْسَحَ رَأْسَه بذلك البَللِ، ولما (٢) رُوىَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «الْمَاءُ لا يُجْنِبُ» (٣). وأنَّه - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَل مِن الجَنابةِ، فرأى لُمْعَةً لم يُصِبْها الماءُ، فعَصَر شَعَرَه عليها. رَواهما الإِمامُ أحمدُ (٤)، ولأنَّه ماءٌ طاهِرٌ غَسَل به عُضوًا طاهِرًا، أشْبَهَ ما لو تَبَرَّد به أو غَسَل به الثَّوْبَ، أو نقوَل: أدَّى به فَرْضًا، فجاز أن يُؤدِّيَ به غيرَه كالثَّوْبِ يُصَلِّي فيه مِرارًا. وقال أبو يوسفَ (٥): هو نَجِسٌ. وهو رِوايةٌ عن أبي حنيفةَ، وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ قولًا لأحمدَ، لأنَّ


(١) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، فقيه العراق، توفي سنة ست وتسعين. طبقات الفقهاء، للشيرازي ٨٢. وقال الذهبي: توفي سنة خمس وتسعين. العبر ١/ ١١٣.
(٢) سقطت الواو من: م.
(٣) أخرجه أبو داود، في باب الماء لا يجنب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٧. والترمذي، في: باب الرخصة في فضل طهور المرأة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٢. وابن ماجة، في: باب الرخصة بفضل طهور المرأة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ١٣٢.
(٤) الأول في: المسند ٦/ ٣٣٠. والثاني في: المسند ١/ ٢٤٣.
(٥) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة، كان إليه تولية القضاة في الآفاق من الشرق إلى الغرب في زمانه، وتوفي ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة. الجواهر المضية ٣/ ٦١١ - ٦١٣.