للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه في ذلك إثْمٌ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد كَلَّمَ غُرَماءَ جابِرٍ ليَضَعُوا عنه (١).

وفي الذي أُصِيبَ في حَدِيقَتِه فمَرَّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو مَلْزُومٌ، فأشار إلى غُرَمائِه بالنِّصْفِ، فأخَذُوه منه (٢). فإن فَعَل ذلك قاضٍ اليَوْمَ، جاز إذا كان على وَجْهِ الصُّلْحِ والنَّظرَ لهما. وقد روَى عبدُ اللهِ بنُ كَعْبٍ، عن أبيه، أنَّه تَقاضَى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَينًا كان له عليه في المَسْجِدِ، فارْتَفَعَت أصْواتُهما حتى سَمِعَها (٣) رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فخَرَجَ إليهما، ثم نادَى: «يَا كَعْبُ» قال: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ. فأشار إليه أن ضَعِ الشَّطْرَ مِن


(١) أخرجه البخاري، في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، وباب إذا قاضى أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره، من كتاب الاستقراض، وفي: باب إذا وهب دينًا على رجل، من كتاب الهبة، وفي: باب الصلح بين الغرماء، من كتاب الصلح، وفي: باب علامات النبوة في الإسلام، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٣/ ١٥٤، ٢١٠، ٢٤٥، ٢٤٦، ٤/ ٢٣٥. وأبو داود، في: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٧. والنسائي، في: باب قضاء الدين قبل الميراث، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٥. وابن ماجه، في: باب أداء الدين عن الميت، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٣، ٨١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٣.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٧/ ٣١٩. وابن حجر، في: باب القراض، من كتاب البيوع. المطالب العالية ١/ ٤١٩.
(٣) في ق، م: «سمعهما».