للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دَينِك. قال: قد فَعَلْتُ يا رسولَ اللهِ. قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قُمْ فَأعْطِهِ». مُتَّفَقٌ عليه (١). فأمّا إن مَنَعَه المُقِرُّ مِن (٢) حَقِّه حتى يَضَعَ عنه بَعْضَه، فالصُّلْحُ باطِلٌ؛ لأنَّه صالحَ عن بَعْضِ مالِه ببَعْضِه، وسواءٌ كان بلَفْظِ الصُّلْحِ أو بلفظِ الإِبْراءِ، أو بلَفْظِ (٢) الهِبَةِ المَقْرُونِ بشَرْطٍ، مثلَ أن يَقُولَ: أبْرَأْتُك مِن خَمْسِمائَةٍ. أو: وَهَبْتُك بشَرْطِ أن تُعْطِيَنِي ما بَقِيَ. قال ابنُ أبي موسى: الصُّلْحُ على الإِقْرارِ هَضْمٌ للحَقِّ، فمتى ألْزَمَ المُقَرَّ له تَرْكَ بَعْضِ حَقِّه، فتَرَكَه مِن غيرِ طِيبِ نَفْسِه، لم يَطِبِ الأخْذُ (٣)، وإن تَطَوَّعَ المُقَرُّ له بإسْقاطِ بعضِ حَقِّه، جاز، غيرَ أنَّ ذلك ليس بصُلْحٍ، ولا مِن بابِ الصُّلْحِ بِسَبِيلٍ. فلم يَجْعَلْه صُلْحًا، ولم يُسَمِّ الخِرَقِيُّ الصُّلْحَ إلَّا في حالِ الإِنْكارِ. فأمّا مع الاعْتِرافِ، فإن قَضاه مِن جِنْسِ حَقِّه،


(١) أخرجه البخاري، في: باب التقاضي والملازمة في المسجد، وباب رفع الصوت في المساجد، من كتاب الصلاة، وفي: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، من كتاب الخصومات، وفي: باب الصلح بالدين والعين، من كتاب الصلح. صحيح البخاري ١/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٧، ٣/ ١٦٠، ٢٤٦. ومسلم، في: باب استحباب الوضع من الدين، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٩٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصلح، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٣. والنسائي، في: باب حكم الحاكم في داره، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٠. وابن ماجه، في: باب الحبس في الدين والملازمة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١١. والدارمي، في: باب في إنظار المعسر، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٠.
(٢) سقط من: م.
(٣) في ر ١، م: «لأحد».