(٢) في: باب حدثنا محمد. . . .، من كتاب الحرث والمزارعة، وفي: باب الشروط في المزارعة، من كتاب الشروط. صحيح البخاري ٣/ ١٣٧، ٢٤٩. كما أخرجه مسلم، في: باب كراء الأرض بالذهب والورق، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٨٣. وأبو داود، في: باب في المزارعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣١، ٢٣٢. والنسائي، في: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن الكراء، من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٣٩، ٤٠. وابن ماجه، في: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢١. والإمام مالك، في: باب ما جاء في كراء الأرض، من كتاب كراء الأرض. الموطأ ٢/ ٧١١. (٣) في ق، م: «فربما».