كما أخرجه أبو داود، في: باب في المزارعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣١. والنسائي، في: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض. . . .، من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٣٣. وابن ماجه، في: باب الرخصة في المزارعة. . . .، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٤، ٢٨١، ٣٤٩. (٢) أخرجه أبو داود، في: باب في المزارعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣١. والنسائي، في: كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٤٧. وابن ماجه، في: باب ما يكره من المزارعة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٢، ١٨٧. (٣) في الأصل: «فعل». (٤) سقط من النسخ، وانظر المغني ٧/ ٥٢٩.