وأبو داود، في: باب في التشديد في ذلك، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٣. والنسائي، في: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض. . . .، من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٣٩. وابن ماجة، في: باب استكراء الأرض بالطعام، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٢٣، ٨٢٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٥. (٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٣. (٣) أخرجه البخاري، في: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخاري ٣/ ١٥١. ومسلم، في: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة. . . .، وباب كراء الأرض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المخابرة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥. والترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن الثنيا، وباب ما جاء في المخابرة والمعاومة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩٠، ٦/ ٥٢. والنسائي، في: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وباب الزرع بالطعام، وباب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٧، ٢٦٠. والإمام أحمد، في المسند: ٣/ ٣١٣. ٣٥٦، ٣٩١. (٤) سقط من: الأصل.