للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كانُوا يَزْرَعُونَها بالثُّلُثِ والرُّبْعِ والنِّصْفِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» (١). ورُوِيَ تَفْسِيرُها عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، فروَى أبو داوُدَ (٢) بإسْنادِه عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابَرَةِ. قلتُ: وما المُخابَرَةُ؟ قال: أنْ يَأْخُذَ الأرْضَ بنصْفٍ أوْ ثُلُثٍ أوْ رُبْع. ولنا، ما روَى ابنُ عُمَرَ قال: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عامَلَ أهْلَ خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ منها مِن زَرْعٍ أو ثَمَرٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٣). وقد رُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وجابرِ بنِ عبدِ الله (٤). وقال أبو جَعْفَرٍ: عامَلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ خيبَرَ


(١) أخرجه البخاري في: باب فضل المنيحة، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ٢١٧.
ومسلم، في: باب كراء الأرض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٧. وابن ماجة، في: باب المزارعة بالثلث والربع، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجة ٢/ ٨١٩.
(٢) في: باب في المخابرة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٧، ١٨٨.
(٣) تقدم تخريجه في ١٠/ ٣١٣، وفي صفحة ١٨١.
(٤) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود، في: باب في المساقاة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦. وابن ماجة، في: باب خرص النخل والعنب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجة ١/ ٥٨٢. وحديث جابر تقدم تخريجه في صفحة ١٧١.