للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زَوَّجَ رَجُلًا بما مَعَهُ مِنَ القُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عليه (١). فإذا جازَ تَعْلِيمُ القُرآنِ عِوَضًا في النِّكاحِ وقامَ مَقامَ المَهْر، جازَ أخْذُ الأُجْرةِ عليه في الإِجارَةِ. وقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ علَيهِ أَجْرًا كِتابُ اللهِ» (٢). حَديِثٌ


(١) أخرجه البخاري، في: باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح، من كتاب الوكالة، وفي: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وباب القراءة عن ظهر قلب، من كتاب فضائل القرآن، وفي: باب تزويج المعسر. . .، وباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وباب إذا كان الولى هو الخاطب، وباب السلطان ولي، وباب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة. . .، وباب التزويج على القرآن وبغير صداق، من كتاب النكاح، وفي: باب خاتم الحديد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٣/ ١٣٢، ٦/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٧/ ٨، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢٠٢. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في التزويج على العمل يعمل، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٧. والترمذي، في: باب مما جاء في مهور النساء، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٤، ٣٥. والنسائي، في: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح، وباب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٦، ١٠٠، ١٠١. وابن ماجه، في: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٨. والدارمي، في: باب ما يجوز أن يكون مهرا، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٤، ٣٣٦.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٧٢.