للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

بِهِ فَضْلَ الْكَلأ، مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ» (١) (وهل يَلْزَمُه بَذْلُه لزَرْعِ غيرِه؟ على رِوايَتَين) إحْداهما، لا يَلْزَمُه؛ لأنَّ الزَّرْعَ لا حُرْمَةَ له في نَفْسِه. والثانيةُ، يَلْزَمُه؛ لِما روَى إياسُ بنُ عبْدٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ (٢). وعن بُهَيسَةَ (٣) عن أبِيها، أنَّه قال: يا نبيَّ اللهِ، مَا الشيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُه؟ قال: «الْمَاءُ». رَواه أبو داودَ (٤).


(١) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب منه، في: المسند ٢/ ١٨٣، ٢٢١.
والذي عن أبي هريرة: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» ونحوه، عند البخاري ٩/ ٣١. ومسلم ٣/ ١١٩٨. وأبي داود ٢/ ٢٤٨. والترمذي ٥/ ٢٧٣. وابن ماجه ٢/ ٨٢٨. والإمام أحمد ٢/ ٢٤٤، ٢٧٢، ٣٠٩، ٣٦٠، ٤٤٠، ٤٨٢، ٤٩٤، ٥٠٠.
(٢) تقدم تخريجه في ١١/ ٧٩.
وهناك أنَّه إياس بن عبد الله، والصواب ما هنا. انظر مصادر التخريج المتقدمة، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٨٩، ٣٩٠.
(٣) في م: «بهنسة».
(٤) في: باب ما لا يجوز منعه، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٨. كما أخرجه الدارمي، في: باب في الذي لا يحل منعه، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٩، ٢٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٨٠، ٤٨١.