(٢) المنحة: أنَّ يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة، فيحتلبها عاما أو أقل أو أكثر. (٣) في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٦، ١٢٤٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرقبى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٥. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣١. وابن ماجه، في: باب العمرى، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٢، ٣٨٦. (٤) أخرجه البخاري، في: باب ما قيل في العمرى. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ٢١٦. ومسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في العمرى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير. . . .، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٤، ٣٩٣. (٥) في: باب الرقبى، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦.