للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما يقولُ الناسُ فيها؟ فقال القاسِمُ: ما أدْرَكْتُ النَّاسَ إلَّا على شُروطِهِم في أمْوالِهم، وما أعْطَوْا. وقال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ، عن ابنِ الأعْرابِيِّ: لم يَخْتَلِفِ العَرَبُ في العُمْرَى، والرُّقْبَى، والإِفْقارِ (١)، والمِنْحَةِ (٢)، والعارِيَّةِ، والسُّكْنَى، والإِطْراقِ، أنَّها على مِلْكِ أرْبابِها، ومَنافِعُها لمَن جُعِلَتْ له. ولأنَّ التَّمْلِيكَ لا يَتَأقَّتُ، كما لو باعَه إلى مُدَّةٍ، فإذا كان لا يَتأقَّتُ حُمِل قَوْلُه على تَمْلِيكِ المَنافِعِ؛ لأنَّه يَصِحُّ تَوْقِيتُه. ولنا، ما روَى جابِرٌ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أمْسِكُوا عَلَيكُم أمْوالكُم ولَا تُفْسِدُوهَا، فإنَّه مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فهِيَ لِلَّذِي أعْمِرَهَا حَيًّا ومَيِّتًا ولِعَقِبِه». رَواه مسلمٌ (٣). وفي لَفْظٍ: قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرَى لمَن وُهِبَتْ له. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وروَى ابنُ ماجه (٥)، عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال


(١) الإفقار: أن يعطى الرجل الرجل دابته، فيركبها ما أحب في سفر أو حضر، ثم يردها عليه.
(٢) المنحة: أنَّ يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة، فيحتلبها عاما أو أقل أو أكثر.
(٣) في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٦، ١٢٤٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرقبى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٥. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣١. وابن ماجه، في: باب العمرى، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٢، ٣٨٦.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب ما قيل في العمرى. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ٢١٦. ومسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في العمرى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير. . . .، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٤، ٣٩٣.
(٥) في: باب الرقبى، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦.