للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا رُقْبَى، فَمَنْ أرْقِبَ. شَيئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَه وَمَوْتَه». وعن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ العمْرَى للوارِثِ (١). وقد روَى مالِكٌ حديثَ العُمْرَى في «مُوَطَّئِه» (٢). وهو صحيحٌ رَواه جابِرٌ، وابن عُمَرَ، وابن عباسٍ (٣)، ومُعاويةُ، وزيدُ بن ثابتٍ، وأبو هُرَيرَةَ (٤). وقولُ القاسِمِ لا يُقْبَل في مُخالفَةِ مَن سَمَّينا مِن الصحابةِ والتّابِعِين، فكيف يُقْبَلُ في مُخالفَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِين! ولا يَصِحُّ دَعْوَى إجْماعِ أهْلِ المَدِينَةِ، لكَثْرَةِ مَن قال بها منهم، وقَضَى بها طارِقٌ (٥) بالمَدِينةِ بأمْرِ عبدِ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ. وقولُ ابنِ الأعْرابِيِّ: إنَّها عندَ العَرَبِ تَمْلِيكُ المَنافِعِ. لا يَضرُّ إذا نَقَلَها الشَّرْعُ إلى تَمْلِيكِ الرقَبَةِ، كما نَقَل الصلاةَ مِن الدُّعاءِ إلى الأفْعالِ المَنْظومَةِ، ونَقَل الظِّهارَ والإيلاءَ مِن الطَّلاقِ إلى أحْكامٍ مَخْصوصَةٍ.


(١) أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من كتاب الرقبى، ومن كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٢٨، ٢٢٩. وابن ماجه، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٩.
(٢) في: باب القضاء في العمرى، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥٦.
(٣) أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من كتاب الرقبى، ومن كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٧٢، ٢٢٩.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب ما قيل في العمرى والرقبى. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ٢١٦. ومسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٨. وأبو داود، في: باب في العمرى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير. . . .، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣٥.
(٥) هو طارق بن عمرو مولى عثمان. انظر أخبار القضاة لوكيع ١/ ١٢٤.