وقد لَعَن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَن انْتَسبَ إلَى غيرِ أبيه (١). والثاني، أن لا يُنازِعَه فيه منازِعٌ؛ لأنَّه إذا نازَعَه فيه غيرُه تَعارَضا، فلم يكنْ إلحاقُه بأحدِهما أوْلَى مِن الآخرِ. الثالثُ، أن يُمْكِنَ صِدْقُه، بأن يكونَ المُقَرُّ به يَحْتَمِلُ أن يُولَدَ لمِثْلِه. الرابعُ، أن يكونَ مِمَّن لا قولَ له، كالصغيرِ والمجنونِ، أو يُصَدِّقَ المُقِرَّ إن كان ذا قولٍ، وهو المُكَلَّفُ، فإن كان غيرَ مُكَلَّفٍ لم يُعْتَبَرْ تصْدِيقُه. فإن كَبِرَ وعَقَل فأنْكَرَ، لم يُسْمَعْ إنكارُه؛ لأنَّ نَسَبَه ثَبَت، وجَرَى مَجْرَى مَن ادَّعَى مِلْكَ عبدٍ صَغيرٍ في يدِه وثَبَت بذلك مِلْكُه فلما كبِر جَحَد ذلك. ولو طَلَب إحْلافَه على ذلك لم يُسْتَحْلَفْ؛ لأنَّ الأبَ لو عاد فجَحَدَ النَّسبَ لم يُقْبَلْ منه. وإنِ اعْتَرَفَ إنسانٌ بأنَّ هذا أبوهُ، فهو كاعتِرافِه بأنَّه ابنُه.
فأمَّا إن كان إقرارًا عليه وعلى غيرِه، كإقرارِه بأخٍ، اعْتُبِرَ معَ الشروطِ
(١) تقدم تخريجه في ١٦/ ٣٥١. ويضاف إليه: وأخرجه مسلم، في: باب تحريم تولي العتيق إلى غير مواليه، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٧. وأبو داود، في: باب في الرجل ينتمى إلى غير مواليه، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا، وفي: باب ما جاء في من تولي غير مواليه. . .، من أبواب الولاء. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٦، ٢٨٧. وابن ماجه، في: باب لا وصية لوارث، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٥. والدارمي، في: باب في الذي ينتمى إلى غير مواليه، من كتاب السير، وفي: باب من ادعى إلى غير أبيه، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٢٤٤، ٣٤٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٢٨، ٤/ ١٨٧، ٢٣٩.