للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في بيتِ المالِ. وقال سعيد (١): ثنا هشيمٌ، عن بِشْر، عن عطاءٍ، أنَّ طارِقَ بنَ المُرَقِّعِ أعتَقَ سَوائِبَ فماتُوا، فكَتَبَ إلى عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنه، فكَتَب عمرُ: أنِ ادفع مال الرجلِ إلى مَوْلاه، فإن قَبِلَه، [وإلَّا] (٢) فاشْتَرِ به رِقابًا فأعتِقْهم عنه. وقال (٣): ثنا هشيم، عن منصورٍ، أنَّ عمرَ وابنَ مسعودٍ قال في مِيراثِ السَّائِبةِ: هو للذي أعتَقَه. قال شيخُنا (٤): وهذا القولُ أصَحُّ في الأثَرِ والنَّظرَ؛ لما ذَكَرنا، وفي المواضِعِ التي جَعَل الصَّحابَةُ مِيراثَه لبيتِ المالِ أو في مِثْلِه، كان لتَبَرُّعِ المُعتِقِ وتَوَرُّعِه عن مِيراثِه، كفعلِ ابنِ عمرَ في مِيراثِ عَتِيقِه، وفِعْلِ عمرَ (٥) وابنِ مسعودٍ في المِيراثِ الذي تَوَرَّعَ سيدُه عن أخْذِ مالِه. وقد رُوِيَ أنَّ سالِمًا مَوْلَى أبي حُذَيفَةَ أعتَقَتْه لُبنى (٦) بنتُ يَعار سَائِبةً، فقُتِلَ وتَرَك ابنةً، فأعطاها عمرُ نصف مالِه،


(١) في: باب ميراث السائبة، سنن سعيد بن منصور ١/ ٨٣.
كما أخرجه البيهقي، في: باب من أعتق عبدًا له سائبة، من كتاب الولاء. السنن الكبرى ١٠/ ٣٠٠، ٣٠١.
(٢) في م: «ولاء».
(٣) سقط من: م. والحديث أخرجه سعيد، في الموضع السابق.
(٤) في: المغني ٩/ ٢٢٢.
(٥) في م: «ابن عمر».
(٦) كذا في النسختين والمغني ٩/ ٢٢٢. وهي ثُبَيْتَة بنت يعار بن زيد بن عبيد الأنصارية، وفي اسمها خلاف. انظر ترجمتها في الاستيعاب ٤/ ١٧٩٩، وأسد الغابة ٧/ ٤٦، والإصابة ٧/ ٥٤٧، ٥٤٨.
وانظر لهذا الأثر ما أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ٨٦. وفيه أنه جعل المال لبيت المال.