(١) أخرجه البخاري، في: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، من كتاب الإيمان. صحيح البخاري ٨/ ٣٢. ومسلم، في: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٧٩. والإمام مالك، في: باب ما يكره من الكلام، من كتاب الكلام. الموطأ ٢/ ٩٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨، ٤٤، ٦٠، ١٠٥، ١١٣. (٢) أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا قتيبة، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢٥. (٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب من أنكر ولده، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٦. والدارمي، في: باب من ادعى إلى غير أبيه، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٤٣. (٤) في المغني ٣/ ٣٥٩.