للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جَمِيعُ الْعَبْدِ» (١). وإذا أُعْتِقَ عليه (٢) نَصِيبُ شَرِيكِه، كان تَنْبِيهًا على عِتْقِ جَميعِه إذا كان كُلُّه مِلْكًا له. وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ» (٣). ولأنَّه إزالةُ مِلْكٍ عن بَعْضِ مَمْلُوكِه الآدَمِيِّ، فزال عنه جَميعُه، كالطَّلاقِ. ويفارِقُ البَيعَ؛ فإنَّه لا يحتاجُ إلى السِّعايَةِ، ولا يُبْنَى على التَّغْليبِ والسِّرايةِ. إذا ثَبَت هذا، فلا فَرْق بينَ أنَّ يُعْتِقَ جُزءًا كَبيرًا، كنِصْفِه، أو ثُلُثِه، أو صغيرًا، كعُشْرِه، أو (٤) عُشْرِ عُشْرِه. ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا بينَ القَائِلين بسِرايَةِ العِتْقِ إذا كان مُشاعًا.

فصل: فإن أعْتَقَ جُزْءًا مُعَيَّنًا (٥)؛ كرَأْسِه، أو يَدِه، أو إصْبَعِه، عَتَق كُلُّه أيضًا. وبهذا قال قتادةُ، والشافعيُّ، وإسحاقُ. وقال أصحابُ الرَّأْي: إن أعْتَقَ رَأْسَه، أو ظَهْرَه، أو بَدَنَه، أو بَطْنَه، أو جَسَدَه، أو نَفْسَه، أو فَرْجَه، عَتَق كُلُّه؛ لأنَّ حَياتَه لا تَبْقَى بدُونِ ذلك،


(١) تقدم تخريجه في ١٥/ ٢٥٩.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، من كتاب الشركة، وفي: باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال. . . . من كتاب العتق. صحيح البخاري ٣/ ١٨٢، ١٩٠. ومسلم، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٧. وأبو داود، في: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٩٤. وابن ماجه، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤.
(٤) في الأصل: «و».
(٥) في الأصل: «مشاعا».