(٢) سقط من: الأصل. (٣) أخرجه البخاري، في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، من كتاب الشركة، وفي: باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال. . . . من كتاب العتق. صحيح البخاري ٣/ ١٨٢، ١٩٠. ومسلم، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٧. وأبو داود، في: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٩٤. وابن ماجه، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤. (٤) في الأصل: «و». (٥) في الأصل: «مشاعا».