(٢) في الأصل: «يشرع». (٣) في الأصل: «ليجمع». (٤) أخرجه البخاري، في: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، وباب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، وباب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، وباب المكث بين السجدتين، من كتاب الأذان، وفي: باب سفر الاثنين، من كتاب الجهاد، وفي: باب رحمة الناس والبهائم، من كتاب الأدب، وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . .، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٦٢، ١٧٥، ٢٠٧، ٢٠٨، ٤/ ٣٣، ٨/ ١١، ١/ ١٠٧. ومسلم، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٥، ٤٦٦.كما أخرجه النسائي، في: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٨، ٩. وابن ماجه، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣. والدارمي، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٣٦، ٥/ ٥٣.