للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وُجُوبِه. ويَكْفِي مُؤَّذِّنٌ في المِصْرِ، إذا كان يُسْمِعُهم ويَجْتَزئُ بَقِيَّتُهم بالإقامَةِ. قال أحمدُ، في الذي يُصَلِّي في بَيتِه: يُجْزِئُه أذانُ المِصْرِ. وهو قولُ أصحابِ الرَّأْي، وقال مالكٌ، والأوْزاعِيُّ: تَكْفِيهِ الإقامَةُ. وقال الحسنٌ، وابنُ سِيرِينَ: إن شاء أقام. لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال للذي عَلَّمَه الصلاةَ: «إذَا أردْتَ الصَّلَاةَ فَأحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» (١). وفي لفطٍ رَواه النَّسائِيُّ: «فَأقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ (١). وقد ذَكَرْنا حديثَ ابنِ مسعودٍ (٢).


(١) أخرجه البخاري، في: باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، من كتاب الأذان، وفي: باب من رد فقال: عليك السلام، من كتاب الاستئذان، وفي: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ١/ ٢٠١، ٨/ ٦٩، ١٦٩. ومسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٨. والنسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، من كتاب التطبيق، وفي: باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ١٥١، ٣/ ٥٠. وابن ماجه، في: باب إتمام الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٦، ٣٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٦، ٤/ ٣٤٠.
(٢) المتقدم قبل قليل من رواية علقمة والأسود.