يُؤذِّنَ ابْنُ أمِّ مَكتُومٍ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وهذا يَدُلُّ على دَوامِ ذلك منه، وقد أقَره النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، ولم يَنْهه، فدَلَّ على جَوازِه. وروَى زيادُ بنُ الحارِثِ الصُّدائِىُّ، قال: لَما كان أذانُ الصبحِ أمَرَنِى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنْتُ، فجَعلْتُ أقولُ: أُقِيمُ، أُقِيمُ يا رسولَ الله؟ فجَعَلَ يَنْظُرُ إلى ناحِيَةِ المَشْرِقِ، فيقولُ:«لَا». حتى إذا طَلَع الفَجْرُ نَزَل، فبَرَزَ، ثم انْصَرَف إليَّ وقد تَلاحَقَ أصحابُه، فتَوَضأ، فأراد بِلال أن يقيمُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أخَا صُدَاءَ قَدْ أذَّنَ، وَمَنْ أذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». قال: فأقمتُ. رَواه أبو داودَ،
(١) أخرجه البخاري، في: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وباب الأذان قبل الفجر، من كتاب الأذان، وفي: باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، من كتاب الصوم، وفى: باب شهادة الأعمي. . . . إلخ، من كتاب الشهادات، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة. . . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخارى ١/ ١٦٠، ١٦١، ٣/ ٣٧، ٢٢٥، ٩/ ١٠٧، ١٠٨. مسلم، في: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . . إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ١/ ٧٦٨، ٧٦٩. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الأذان بالليل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٤، ٥. والنسائي، في: باب المؤذنان للمسجد الواحد، وباب هل يؤذنان جميعا أو فرادى. المجتبى ٢/ ٩، ١٠، الدارمي، في: باب في وقت أذان الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٦٩، ٢٧٠. والإمام مالك، في: باب قدر السحور من النداء، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩، ٥٧، ٦٢، ٦٤، ٧٣؛ ٧٩، ١٠٧، ١٢٣، ٦/ ٤٤، ٥٤، ١٨٥، ١٨٦، ٤٣٣.