للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والترمِذِى (١). وهذا قد أمَرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذانِ قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وهو حُجَّة على مَن قال: إنَّما يَجُوزُ ذلك إذا كانَ معه مُؤذِّنان. فإن زِيادًا أذَّنَ وَحدَه، و (٢) حديثُ ابنِ عُمَرَ الذى احتَجُّوا به، لم يَروه كذلك إلّا [حمادُ بنُ سلمة. رَواه حمادُ بنُ زيدٍ] (٣) والدَّراوَردِيُّ (٤)، فقالا: كان مُؤذِّنٌ لعُمَرَ، يُقالُ له: مسعود. وقال (٥): هذا أصَح. وقال الترمِذِى (٦) في هذا الحديثِ: إنَّه غيرُ مَحفُوظٍ. وكذلك قال على (٧) ابنُ المَدِيني. والحديثُ الآخَرُ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٨): لا تَقُومُ بمِثْلِهِ حجّة؛ لضَعفِه وانْقِطاعِه. وإنما اخْتَصَّتِ الفَجْرُ بذلك دُونَ سائِرِ الصَّلَواتِ؛ لأنه وَقْتُ النوْمِ، ليَتَأهَّبَ النّاسُ للخُرُوجِ إلى الصلاةِ، ويَنْتَبِهُوا، ولا يُوجَدُ ذلك في غيرِها، وقد رُوِىَ في بعض الأحاديِث: «إنَّ بِلَالًا يؤذنُ بِلَيْل؛ لِيَنْتَبِهَ نائِمُكم وَيرجِعَ قَائِمُكُم». رَواه أبو داود (٩). ولا يَنْبَغِى أن يَتَقَدَّمَ على


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٢.
(٢) في م: «في»
(٣) في الأصل: «حماد بن زيد». وفي دم: «حماد بن زيد رواه أحمد بن زيد». والصواب ما أثبتناه. وانظر: سنن أبي داود ١/ ١٢٧.
(٤) هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد، من أهل المدينة، توفى سنة ست وثمانين، مائة. الأنساب ٥/ ٢٩٥.
(٥) أى أبو داود. وانظر قوله في الموضع السابق.
(٦) في: باب ما جاء في الأذان، بالليل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٤/ ٢. وقول ابن المدينيّ فيه ٢/ ٥.
(٧) في م: «عمر». وهو على بن عبد الله بن جعفر ابن المدينى البصرى، أبو الحسن الإمام المشهور صاحب التصانيف. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٩ - ٣٥٧.
(٨) التمهيد ١٠/ ٥٩.
(٩) تأتي رواية أبي داود لهذا الحديث في «فصل نص أحمد على أنه يكره الأذان للفجر في رمضان». ورواه بهذا اللفظ النسائي، في: باب الأذان في غير وقت الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب كيف الفجر، من كتاب الصيام. المجتبي ٢/ ١٠، ٤/ ١٢١، ١٢٢.