للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كوجْهِ الرجلِ. ولَنا، قولُ الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (١). وقولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فمَلَكَ مَا يُؤدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» (٢). وكان الفَضْلُ بنُ عباسٍ رَدِيفَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فجاءَتْه الخَثْعَمِيَّةُ تَستَفْتِيهِ، [فجَعَل يَنْظُرُ إليها] (٣) وتَنْظُرُ إليه، فصَرَفَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجْهَه عنها (٤). وعن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال: سَألتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن نَظرَ الفَجْأَة، فأمَرَنِي أن أصْرِفَ بَصَرِي. حديث صحيحٌ. وعن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى، وَلَيسَتْ لك الآخِرَةُ». رَواهما أبو داودَ (٥). وفي إباحَةِ (٦) النَّظرَ إلى المَرأةِ إذا أرادَ تَزَوُّجَهَا (٧) دليلٌ على التَّحريمِ عندَ عَدَمِ ذلك، إذ لو كان مُباحًا على


(١) سورة الأحزاب ٥٣.
(٢) تقدم تخريجه في ١٨/ ٣٨٠، ١٩/ ١٩١.
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في ٨/ ٣٦٣.
(٥) في: باب فيما يؤمر به من غض البصر، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٩٥، ٤٩٦. كما أخرجهما الترمذي، في: باب ما جاء في نظر المفاجأة، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٣٨، ٢٣٩.
كما أخرج الأول مسلم، في: باب نظر الفجأة، من كتاب الآداب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٩. والدارمي، في: باب في نظر الفجاءة، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٥٨، ٣٦١.
والثاني أخرجه الدارمي، في: باب في حفظ السمع، من كتاب الرقاق. سنن الدارمي ٢/ ٢٩٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧.
(٦) بعدها في الأصل: «وجه».
(٧) في م: «تزويجها».