للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُصَلِّىَ على النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - ويَدْعُوَ؛ لِما روَى جابِرُ ابنُ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ قَالَ حِين يُنَادِى المُنَادِى: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ (١) والصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا سَخَطَ بَعْدَهُ. اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ». رَواه الإمامُ أحمدُ (٢). وروَى أنَسٌ، قال: قال رسولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم -: «الدعَاءُ لَا يُرَدُّ بيْنَ الأذَانِ وَالْإقَامَةِ». رَواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِىُّ، والتَّرْمِذِىُّ (٣)، وقال: حديث حسنٌ. وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أنَّه سَمع النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلّىَّ؛ فَإنَّه مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ، فَإنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِى إلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وأرْجُو أنْ أكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَألَ لِىَ الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ لَهُ (٤) الشَّفَاعَةُ». رَواه مسلمٌ (٥).


(١) في م: «القائمة».
(٢) في: المسند ٣/ ٣٣٧.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ١٢٤. والترمذى، في: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، من أبواب الصلاة، وفى: باب في العفو والعافية، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى ٢/ ١٣، ١٣/ ٨٦. والنسائى، في: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، من كتاب عمل اليوم والليلة. السنن الكبرى ٦/ ٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٥، ١١٩، ٢٢٥، ٢٥٤.
(٤) في الأصل، م: «عليه». والمثبت من صحيح مسلم.
(٥) في: باب استحباب القول ما يقول المؤذن. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٨٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ١٢٤. والترمذى، في: باب في فضل النبى - صلى الله عليه وسلم -، في أول أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ١٠٢. والنسائى، في: باب الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان. من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٢. والإمام أحمد, في: المسند ٢/ ١٦٨.