للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكذلك كلُّ امرأةٍ حَرُمَتْ عليك بالنَّسَب (١)، حَرُمَ مِثْلُها مِن الرَّضاعِ؛ كالعَمَّةِ، والخالةِ، والبنْتِ، وبِنْتِ الأَخِ، وبِنْتِ الأُخْتِ، على ما ذَكَرْنا، لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». متفقٌ عليه (٢). وفي رِوايةٍ لمسلمٍ: «الرَّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولَادَةُ». ولأنَ الأمَّهاتِ والأخَوَاتِ مَنْصوصٌ عليهِنَّ، والباقِياتُ يُقَسْنَ عليهِنَّ، ولا نَعْلَمُ في هذا خلافًا.


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. . . .، من كتاب الشهادات، وفي: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الخمس، وفي: باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وباب لا تنكح المرأة على عمتها، وباب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٣/ ٢٢٢، ٤/ ١٠٠، ٧/ ١٢، ١٥، ٤٩. ومسلم، في: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وباب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وباب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨، ١٠٧٠، ١٠٧١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٤. والنسائي، في: باب ما يحرم من الرضاع، وباب تحريم بنت الأخ من الرضاع، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٢، ٨٣. وابن ماجه، في: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٣. والدارمي، في: باب ما يحرم من الرضاع، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٦. والإمام مالك، في: باب رضاعة الصغير، وباب جامع ما جاء في الرضاعة، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١، ٦٠٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٤، ٥١، ٦٦، ٧٢، ١٠٢، ١٧٨.