للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأَبْنَائِهِ، فَيَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ دُونَ بَنَاتِهِنَّ،

ــ

الحارِثَ بنَ عمرٍو، [ومعه الرَّايَةُ] (١). فذَكَرَ الخَبَرَ. رَواه كذلك سعيدٌ، وغيرُه (٢). وسَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه، أو امرأةُ جَدِّه لأبِيه، وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بينَ أَهلِ العلمِ اخْتِلافٌ فيما عَلِمْنا. وتَحْرُمُ عليه (٣) مَن وَطِئَها أبوه بمِلْكِ يَمِين أو شُبْهَةٍ، كما يَحْرُمُ عليه مَن وَطِئَها في عَقْدِ نِكاحٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: المِلْكُ في هذا والرَّضَاعُ بمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، ومِمَّن حَفِظْنا ذلك عنه؛ عطاءٌ، وطاوسٌ، والحسنُ، وابنُ سيرينَ، ومكحولٌ، وقَتادَةُ، والثوريُّ، والأوزاعِيُّ، وأبو عُبَيدٍ، وأصحابُ الرَّأْي، ولا نَحْفَظُ عن [أحَدٍ خِلافَهم] (٤) الثالثةُ، حَلائِلُ الأبْناءِ، فتَحْرُمُ على الرجلِ زَوْجَةُ ابْنِه، وابْنِ ابْنَتِه، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ، قريبًا كان أو بعيدًا، بمُجَرَّدِ العَقْدِ؛ لقولِه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}. ولا نَعْلَمُ في هذا خلافًا. ولا تَحْرُمُ بَناتُهنَّ، فيَحِلُّ له نِكاحُ رَبِيبَةِ ابْنِه وأَبيه؛


= في من تزوج امرأة أبيه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١١٧. وابن ماجه، في: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٩٢، ٢٩٧.
(١) في الأصل: «معه».
(٢) أخرجه سعيد، في: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة. . . . السنن ١/ ٢٣٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يزني بحريمه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٦٧. والدارمي، في: باب الرجل يتزوج امرأة أبيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٣.
(٣) سقط من: م.
(٤) في الأصل: «أحمد خلافه».