للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نِسَائِهِ، وَحَلَائل آَبائِهِ

ــ

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن تَزَوَّجَ امْرَاةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَا بَأْسَ أن يَتَزَوَّجَ رَبِيبَتَه، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها». رَواه أبو حَفْصٍ بإسْنادِه (١). وقال زَيدٌ: تَحْرُمُ بالدُّخُولِ أو بالموتِ؛ لأنَّه يَقُومُ مَقامَ الدُّخُولِ. وقد ذَكَرْنا ما يُوجِبُ التَّحْرِيمَ مُطْلَقًا، سَواءٌ وُجِدَ الدُّخُولُ أو الموتُ أو لم يُوجَدْ، ولأنَّها حَرُمَتْ بالمُصاهَرَةِ بقولٍ مُبْهَمٍ، فحَرُمَت بنَفْسِ العَقْدِ، كحَلِيلةِ الابْنِ والأبِ. الثانيةُ (حَلائِلُ الآباءِ) يَعْنِي أزْوَاجَهم، سُمِّيَتِ امرأةُ الرَّجُلِ حَلِيلَةً؛ لأنَّها مَحَلُّ إزارِ زَوْجِها، وهي مُحَلَّلَةٌ له، فتَحْرُمُ على الرجلِ امرأةُ أبِيه، قَرِيبًا كان أو بَعيدًا، وارِثًا أو غيرَ وارِثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقولِه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢). وقال البَراءُ بنُ عازِبٍ: لَقِيتُ خَالِي ومعه الرَّايَةُ، قال: أرْسَلَنِي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه، أن أضْرِبَ عُنُقَه أو أَقتُلَه. رَواه النَّسَائيُّ (٣). وفي رِوَايةٍ: لَقِيتُ عَمِّيَ


(١) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. . . .، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٤١. وعبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٢٧٦. وابن عدي، في: الكامل ٤/ ١٤٦٩. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ١٦٠. وضعفه في الإرواء ٦/ ٢٨٦، ٢٨٧.
(٢) سورة النساء ٢٢.
(٣) في: باب نكاح ما نكح الآباء، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٠. كما أخرجه الترمذي، في: باب =