للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما لو لم تَحمِلْ. ولَنا، قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ. زَرعَ غَيرِهِ» (١). يعني وَطْءَ الحَوامِلِ. وقَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ» (٢). حديث صحيحٌ، وهو عام. ورُوِيَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، أنَّ رجلًا تَزَوَّجَ امرأةً، فلمَّا أصابَها وَجَدَها حُبْلَى، فرُفِعَ ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ففَرَّقَ بينَهما، وجَعَل لها الصَّداقَ، وجَلَدَها مائةً. رَواه سعيدٌ (٣). ورَأى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - امرأةً مُجِحًّا (٤) على بابِ فُسْطَاطٍ، فقال: «لَعَلَّهُ يرِيدُ أنْ يلمَّ بِها (٥)؟» قالوا: نعم. قال: «لَقَد همَمتُ أنْ ألْعَنَهُ لَعنَةً تَدخُلُ مَعَه قَبْرَهُ، كَيفَ يَسْتَخْدِمُه وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ أم كَيفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟». أخْرَجَه مسلم (٦). ولأنَّها حامِلٌ مِن غيرِه، فحَرُمَ عليه نِكاحُها، كسائرِ


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في وطء السبايا، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٩٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية. . . .، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٠٨، ١٠٩.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في وطء السبايا، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٩٧. والدارمي، في: باب في استبراء الأمة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧.
(٣) في: باب المرأة تزوج في عدتها. سنن سعيد بن منصور ١/ ١٨٨.
(٤) سقط من: م. وامرأة مجح: قريبة الولادة.
(٥) يلم بها: أي يطؤها، وكانت حاملا مسبية، لا يحل جماعها حتى تضع.
(٦) تقدم تخريجه في ١٩/ ٤٢٨.